أنتلجنسيا المغرب:الربان
إن قطاع الصحافة والإعلام يعتبر إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأداة فعالة في تكريس الحقوق والحريات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، كما أن قطاع الصحافة والإعلام يعتبر دعامة رئيسية في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وفي مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا.
ورغم هذا الدور الجوهري، فإن وضعية أغلب العاملين في هذا القطاع، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الإعلام الرقمي، تتسم بالهشاشة الاجتماعية وغياب الاستقرار المهني. حيث يواجه الصحافيون والعاملون في الإعلام تحديات كبرى، منها: ضعف التغطية الصحية، غياب برامج السكن، محدودية فرص التكوين المستمر والتأهيل، وانعدام إطار مؤسساتي يتولى دعمهم وأسرهم على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وفي هذا الإطار، يمكن التأكيد بأن إصلاح الحقل الصحافي، لا يمكن أن يتم دون إيلاء الاهتمام للموارد البشرية على المستوى المادي والاجتماعي.
وانخراطا من الفريق الحركي في تشجيع الإعلاميين ودعمهم، فإنه يقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام على غرار مؤسسات للأعمال الاجتماعية الأخرى، والتي ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف عمل وحياة موظفيها وأسرهم. بالمقابل، لا يزال قطاع الصحافة والإعلام محروما من هذا الإطار، رغم حساسية أدواره الوطنية والدولية.
وتتمثل أسباب ودواعي تقديم المقترح فيما يلي:
• تثمين الرأسمال البشري للقطاع: لأن جودة العمل الإعلامي واستقلاليته المهنية رهينة بتوفير بيئة اجتماعية مستقرة وآمنة للعاملين فيه.
• إحداث هذه المؤسسة سيضع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام على قدم المساواة مع نظرائهم في القطاعات الأخرى المستفيدة من مؤسسات مماثلة.
• المؤسسة ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة داخل القطاع، خاصة العاملين في المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
• تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب: فيما يتعلق بضمان ظروف عمل لائقة للعاملين في الإعلام، وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
أما الأهداف الأساسية للمؤسسة فتتمثل فيما يلي:
• تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والتحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية.
• توفير التغطية الصحية التكاملية والدعم الطبي.
• تقديم قروض اجتماعية وقروض للسكن وإعانات استثنائية لمواجهة الحالات الطارئة.
• تنظيم أنشطة ثقافية، رياضية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم.
• دعم التكوين المستمر والتأهيل المهني لمسايرة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي.
بالإضافة إلى أهداف أخرى تصب في المجال الاجتماعي، تشجيعا لهذه الفئة على المزيد من البذل والعطاء، في سياق يتطلب تقوية مجال الإعلام والصحافة، كقطاع أساسي واستراتيجي، سيشكل الارتقاء به وبالمنتسبين إليه إلى مواجهة الرهانات والتحديات وترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.
مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام
الباب الأول
الإحداث والمهام
المادة 1
تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة ذات طابع اجتماعي تحت اسم" مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
يكون مقر المؤسسة بالرباط، ويجوز لها إحداث فروع جهوية بقرار من مجلس إدارتها.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى تنمية خدماتها لفائدة:
• الصحافيين المهنيين المعتمدين وذويهم.
• العاملين بالمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
• المتقاعدين من القطاع وأزواجهم وأبنائهم.
• أسر الصحافيين والعاملين المتوفين (الأزواج والأبناء).
• ذوي حقوق الصحافيين والمتقاعدين منهم، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
تهدف المؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية من خلال:
1) تقديم الدعم الصحي والتأمين التكميلي.
2) تسهيل الولوج إلى السكن عبر تأسيس تعاونيات أو برامج إسكان اجتماعي.
3) دعم التكوين المستمر والتأهيل المهني.
4) تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
5) منح إعانات مادية استثنائية وقروض اجتماعية وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
6) المساهمة في تغطية بعض مصاريف التعليم أو الحج وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
7) تقديم إعانات مالية على شكل منح لأرمل أو أرملة المنخرط أو المنخرطة وأولادهما في حالة الوفاة.
8) إبرام اتفاقيات بشراكة وتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الأهداف المماثلة.
9) دعم تمدرس أبناء المنخرطين.
10) إبرام اتفاقيات مع الهيئات المختصة قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من التقاعد التكميلي.
11) إبرام شراكات ذات صلة بالأعمال الاجتماعية مع القطاع الخاص.
12) توفير مرافق اجتماعية تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
المادة 3
يعتبر منخرطا في المؤسسة، كل العاملين النشيطين والمتقاعدين بالقطاع وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
يمكن أيضا لأرامل وأيتام المنخرطين الاستفادة من خدمات المؤسسة وفق نفس الشروط.
المادة 4
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة على الخصوص:
• كيفيات تنظيم وسير المؤسسة.
• كيفيات تسيير وتنظيم المجلس الإداري واللجان الفرعية المنبثقة عنه.
• الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
• ضوابط وشروط الاستفادة من الخدمات.
• مبلغ الاشتراكات السنوية أو الشهرية.
الباب الثاني
التنظيم والتسيير
المادة 5
تتكون أجهزة المؤسسة من:
1. مجلس إداري.
2. مدير عام للمؤسسة.
3. جهاز تنفيذي يعمل تحت إمرة المدير العام.
المادة 6
يترأس مجلس الإدارة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من تنتدبه لذلك، ويضم بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة:
• ستة (6) أعضاء يمثلون الوزارات المكلفة بالاتصال، المالية، الصحة، الثقافة، التضامن، والشباب.
• ستة (6) أعضاء منتخبين من بين ممثلي المنخرطين في القطاع.
• عضوين استشاريين يمثلان الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والإعلام.
• يمكن لرئيس المجلس دعوة شخصيات ذات خبرة في العمل الاجتماعي أو الإعلامي بصفة استشارية.
مدة عضوية المجلس الإداري أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 7
يتولى مجلس الإدارة المهام التالية:
• تحديد الاستراتيجية العامة للمؤسسة وبرامج عملها السنوية ومتعددة السنوات.
• المصادقة على الميزانية السنوية وحسابات المؤسسة.
• تحديد واجبات اشتراكات المنخرطين ومساهماتهم.
• المصادقة على النظام الداخلي والنظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
• إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون لتحقيق أهداف المؤسسة.
• مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة.
المادة 8
يعين المدير العام للمؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يتولى المدير العام:
• إدارة شؤون المؤسسة اليومية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
• إعداد مشروع الميزانية وبرامج العمل السنوية.
• تمثيل المؤسسة أمام الأغيار والقضاء.
• الإشراف على الموارد البشرية والمالية للمؤسسة.
الباب الثالث
الموارد المالية والمراقبة
المادة 9
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
• اعتمادات مالية تخصصها الدولة.
• مساهمات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
• اشتراكات المنخرطين.
• مداخيل الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
• الإعانة المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص.
• الهبات والوصايا والتبرعات وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
• حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.
المادة 10
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وتدقيق سنوي من مكتب خبرة محاسبية، تعينه رئاسة المجلس الإداري لمدة ثلاث (3) سنوات.
يقوم مكتب الخبرة المحاسبية، في أية فترة في السنة، بعمليات التحقق والمراقبة، ويمكنه الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرى فيها فائدة، ويلزم برفع تقريره إلى المجلس الإداري.
الباب الرابع
المستخدمون
المادة 11
يتم تشغيل مستخدمي المؤسسة وفقًا للنظام الأساسي لمستخدميها، ويمكن للمؤسسة الاستعانة بأطر أخرى وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة 12
تتخذ الحكومة، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، التدابير اللازمة لإحداث المؤسسة وتعيين أعضائها وتوفير الموارد الضرورية لانطلاقها.
المادة 13
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك