"أنتلجنسيا المغرب" تنشر مذكرة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لأجل إصلاح منظومة القانون الإنتخابي(الجزء 3)

"أنتلجنسيا المغرب" تنشر مذكرة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لأجل إصلاح منظومة القانون الإنتخابي(الجزء 3)
تقارير / السبت 13 سبتمبر 2025 - 22:55 / لا توجد تعليقات:

تهنئه بمناسبه ذكرى عيد الشباب المجيد

المذكرة 1/3 بشأن إصلاح المنظومة القانونية للانتخابات

من: رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

إلى: السيد وزير الداخلية

. تعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم: نحو تمثيلية شاملة وفعالة

أضحت مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية والتمثيلية ضرورة ديمقراطية وحقوقية، تساهم في إثراء النقاش العام، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتجديد النخب السياسية.

الوضع الراهن والاشكالات المحتملة:

على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال حضور النساء والشباب في مجلس النواب وفي المناصب القيادية الحزبية دون المستوى المطلوب، مما يعكس وجود حواجز هيكلية وثقافية تحول دون مشاركتهم الكاملة، ويرجع السبب في ذلك إلى كون الآليات الموجودة (مثل الكوتا الخاصة بالنسبة للنساء حتى في صيغتها الجهوية) لا تحقق الأهداف المرجوة منها بشكل كامل، خاصة وأن هذه الآلية قد تم تحويلها من طرف بعض الأحزاب السياسية من آلية لرفع نسب التمثيلية إلى آلية لترضية الخواطر أو المجاملة أو ترجيح كفة المقربين و"الأتباع"، ,صارت كعكة تقتسم فاكهتها بعض القيادات الحزبية لصالح المحيط العائلي أو المعارف، وهو ما أفقد هذا المنفذ فعاليته ومصداقيته.

وإذا كانت التمثيلية في المجالس المنتخبة للنساء والشباب، لا تغذي طموح الفاعل الديمقراطي في بلادنا، فإن تمثيلية فئات أخرى كالأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، الشبه منعدمة، تعبر بحق عن وجه من وجوه الاقصاء والتمييز وتسائل الدولة والفاعل الحزبي والسياسي بشكل عام، خاصة وأن شرحة عريضة من هاتين الفئتين يساهمان بشكل فعال وواضح في الرقي بالوطن في شتى المجالات.

فرغم التقدم التشريعي المحدود (توقيع المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتضمين مقتضيات في إطار قانوني إطاري 97-13)، تظل المشاركة السياسية والتمثيل النيابي للأشخاص في وضعية إعاقة شبه منعدمة، وغالبية مكاتب التصويت ومرافق الاقتراع غير ميسّرة بما يكفي (شكاوى ومراقبات انتخابية في 2021). كما لاتزال مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج جد محدودة، ( غم أن الدستور المغربي (2011) ينص على مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات المنتخبة)، إذ تُمارَس حقوقهم غالباً عبر التصويت بالوكالة داخل التراب الوطني دون آلية مؤسسية واضحة للتمثيل المباشر.

المبادئ الحقوقية الدولية:

يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 3 على "التزام الدول الأطراف في هذا العهد بضمان تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها "، كما أن المادة 25 من نفس العهد تضمن حق كل مواطن في "المشاركة في إدارة الشؤون العامة" و"أن ينتخب ويُنتخب" دون تمييز، كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قراراً (2016، القرار 33/22) يدعو الدول إلى تعزيز التمثيل السياسي للشباب، بما في ذلك خفض سن الترشح وتبني سياسات تيسّر وصولهم للمجالس المنتخبة، ودعا قبل ذلك، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان للشباب (قرار الجمعية العامة 36/28 لسنة 1981)، إلى ضرورة إشراك الشباب في الحياة العامة والقرار السياسي، وهي المبادئ، التي من المفترض أن تفرض على الدول اتخاذ تدابير إيجابية لضمان المساواة الفعلية في المشاركة السياسية.

وتضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) حق التصويت والترشيح والمشاركة السياسية وتلزم الدول اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز وتحقيق التمثل الوصفي والفعّال، كما أن لجنة الاتفاقية (CRPD Committee) أوصت المغرب بمواءمة التشريعات والممارسات لضمان النفاذية الانتخابية والمشاركة السياسية الفعلية وتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تصميم التدابير.

كما أوصت لجنة حقوق الإنسان بضرورة تسهيل تصويت الجاليات وتمثيلهم البرلماني، وأكدت تقارير أممية على التزام الدول بربط المواطنة الكاملة بحق المشاركة أينما وُجد المواطن.

التجارب المقارنة والمقترحات:

تعتمد العديد من الدول استراتيجيات متنوعة لتعزيز مشاركة النساء والشباب:

فرص التمكين القانونية: فرض نسبة معينة من المقاعد للنساء في القوائم الانتخابية أو في البرلمان.

v   سيراليون، على سبيل المثال، اعتمدت نظامًا نسبيًا لزيادة تمثيل النساء.

v   رواندا: تعد من أنجح التجارب عالميًا، حيث تعتمد كوتا دستورية تضمن للنساء 30% على الأقل من المقاعد، وتشكل اليوم النساء أكثر من 60% من أعضاء البرلمان، وهي النسبة الأعلى عالميًا.

v   تونس: اعتمدت مبدأ التناصف العمودي والأفقي في القوائم الانتخابية (ذكر/أنثى بشكل متناوب)، وقد مكّن ذلك من ارتفاع تمثيلية النساء بشكل واضح بعد ما سنة 2011.

v   إسبانيا: أقرت قانون "المساواة الفعلية" (2007) الذي يفرض أن لا تقل نسبة النساء عن 40% في لوائح الانتخابات، وأيضًا في المناصب الحكومية.

وخصصت دول مثل فرنسا، إيطاليا، تونس، والبرتغال دوائر انتخابية بالخارج أو مقاعد برلمانية محددة للجاليات، ووفرت مكاتب اقتراع في السفارات والقنصليات، وأحياناً التصويت الإلكتروني أو البريدي لتيسير المشاركة.

وفي بعض دولٍ أفريقيا أدرج حق التمثيل الوصفي للأشخاص ذوي الإعاقة دستورياً أو عملياً (مثل: كينيا، أوغندا، رواندا، زيمبابوي، مصر في ممارسات تشريعية مختلفة)، ما يوضّح إمكانية تبني ضمانات قانونية مباشرة للتمثيل، كما وضعت أدوات في دول ومن طرف أطر دولية لإجراء انتخابات ميسّرة (تعديلات مادية لمراكز الاقتراع، بوابات معلوماتية بصيغ سهلة الوصول، تدريب موظفي الاقتراع، بطاقات انتخابية بديلة، وسبل اقتراع بديلة مثل الاقتراع المنزلي أو الإلكتروني الميسّر).

مقترحات العصبة:

1.توسيع تمثيلية النسائية: تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب لزيادة النسبة المخصصة للنساء خاصة أن الالتزام الدستوري يربنا بسقف المناصفة، مع ضمان تفعيلها بشكل يضمن وصول النساء إلى البرلمان وليس فقط ترشيحهن، عبر دعم مادي وعنوي وقانوني، كما نرى أن نظام اللائحة الوطنية والجهوية قد استنفذ ولم يعد له مبرر لاسيما مع تنامي سلوكات غير مقبولة وإقصاء نساء مناضلات .

لذلك نقترح فرض ترشيح خمسين في المائة من مجموع مرشحي كل حزب على امتداد دوائر ربوع الوطن من النساء، إقرارا لمبدأ المناصفة والمساواة.

2.ترسيخ تمثيلية شبابية: ترسيخ تمثيلية محددة للشباب (أقل من 35 سنة) في الدوائر الانتخابية المباشرة، مع تحديد آليات لضمان فعاليتها، وتشجيع الأحزاب على إدماج الشباب في مواقع متقدمة في اللوائح.

3.دعم الأحزاب الملتزمة: ربط جزء من الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب السياسية بمدى التزامها بتعزيز مشاركة النساء والشباب في هياكلها الداخلية وفي لوائحها الانتخابية، وتقديم برامج تكوينية لهم.

4.برامج وطنية للتمكين: إطلاق برامج وطنية بشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لتمكين النساء والشباب سياسياً، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للترشح والقيادة.

5.  فرض حصة تمثيلية واضحة على اللوائح/البرلمان (آلية قانونية): إما مقاعد مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة أو قاعدة وضعية تلزم الأحزاب بوضع مرشحين من ذوي الإعاقة ضمن مواضع انتخابية مضمونة الوصول إلى المقاعد — لتسريع التمثيل الوصفي وضمان صوت تشريعي مباشر.

6.  إلزامية النفاذية والوسائل البديلة والتمكين العملي في يوم الاقتراع، وإلزامية جعل كل مراكز الاقتراع ميسّرة (مسالك عصرية للنفاذ، مساعدة للناخبين، مواد انتخابية بصيغ متعددة، ومخططات اقتراع بديلة مثل الاقتراع المنزلي أو مركز اقتراع متنقل ...)، مع برنامج تدريبي ملزم لموظفي الانتخابات وآلية إشراف فعّالة تشارك فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما قد يساهم في الرفع من نسبة المشاركة وتقلّيص العزوف والتهميش).

7. إحداث دوائر انتخابية خاصة بالجالية المغربية بالخارج مع مقاعد مضمونة في البرلمان تُمكّنها من تمثيل مباشر ومستقل، أسوةً بالنماذج المقارنة.

8. إقرار آليات اقتراع متعددة وميسّرة (مكاتب قنصلية، التصويت الإلكتروني أو البريدي) مع ضمان شفافية ومراقبة مستقلة، بما يعزز مشاركة واسعة ويقلّص العزوف.

4. تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب: نحو شفافية ومكافحة للفساد

تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية، هو أحد أبرز مصادر الفساد الانتخابي والتأثير غير المشروع للمال على العملية الديمقراطية، كما يعتبر ضمان شفافية هذا التمويل ومراقبته الفعالة أمرا حيويا لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

الوضع الراهن والاشكالات المحتملة:

تتضمن القوانين الحالية، مثل القانون التنظيمي رقم 04.21 والقانون التنظيمي رقم 07.21 المتعلق بالأحزاب السياسية، أحكامًا تتعلق بتمويل الحملات والأحزاب، إلا أنه ورغم هذا الاحتراز التشريعي، فقد تأكد من خلال الممارسة وجود ثغرات تسمح بالتمويل غير المشروع، أو تجاوز سقف النفقات، أو عدم الإفصاح عن مصادر التمويل، بسبب ضعف آليات الرقابة وعدم فعاليتها بما يكفي لكشف المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

المبادئ الحقوقية الدولية:

تتطلب المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب، كشرط أساسي، لضمان انتخابات حرة ونزيهة، إذ أن غياب الشفافية يمكن أن يقوض مبدأ المساواة في الفرص بين المرشحين والأحزاب، ويؤثر على حرية اختيار الناخبين، وهو ما أكدت عليه مجموعة من الهيئات الأممية:

v   توصيات الأمم المتحدة (عبر لجنة حقوق الإنسان – تفسير المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية):

·       ضمان المساواة بين جميع الناخبين والمرشحين في الوصول إلى صناديق الاقتراع.

·       حماية الاقتراع السري كشرط أساسي لحرية الاختيار.

·       توفير آليات طعن فعّالة أمام قضاء مستقل عند حدوث خروقات انتخابية.

v   توصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول الحكم الرشيد والانتخابات:

·       شفافية تمويل الحملات الانتخابية وإلزام الأحزاب بالكشف عن مصادر التمويل.

·       تدريب الهيئات الانتخابية على المعايير الدولية للنزاهة والشفافية.

v   توصيات الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات (UN Electoral Assistance Division):

·       استخدام التكنولوجيا بحذر، مع ضمان الرقابة والشفافية في التصويت.

v   توصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE/ODIHR) – رغم أنها إقليمية، إلا أن توصياتها تعتبر مرجعية:

·       ضمان حرية الحملات الانتخابية ومنع استعمال موارد الدولة لأغراض حزبية.

التجارب المقارنة والمقترحات:

تعتمد العديد من الدول آليات صارمة لضمان شفافية تمويل الحملات والأحزاب:

سقف النفقات: تحديد سقف واضح ومناسب للنفقات الانتخابية لكل مرشح وحزب، مع فرض عقوبات صارمة على المتجاوزين.

الإفصاح عن المصادر: إلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح عن جميع مصادر تمويلهم، بما في ذلك التبرعات الفردية والشركات، مع تحديد سقف للتبرعات الفردية.

الرقابة المستقلة: إسناد مهمة مراقبة تمويل الحملات والأحزاب إلى هيئة مستقلة ومحايدة، تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق والتدقيق وفرض العقوبات.

حظر التبرعات المجهولة: حظر التبرعات مجهولة المصدر أو التي تأتي من جهات أجنبية.

الدعم العمومي المشروط:

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك