أبرز مستجدات القانون الجنائي بالمغرب

أبرز مستجدات القانون الجنائي بالمغرب
بانوراما / الجمعة 12 دجنبر 2025 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

 دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيّز التنفيذ رسميًا بالمملكة. وبالتزامن مع هذا الحدث، سلّط وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، الضوء على أبرز ما جاء في هذا القانون :

 1. "لاكارط" هي المرجع الوحيد:

من اليوم، العمل بإجراء جديد يقضي باعتبار العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنوانا قانونيا رسميا لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية،إذا غيرت سكنك ولم تقم بتحيين عنوان "لاكارط"، فإن المحكمة ستراسلك على العنوان القديم، وسيعتبر التبليغ "صحيحاً" قانونياً حتى لو لم تتوصل به

2.  نهاية "سير واجي" في المحاكم:

إلزام النيابة العامة بإشعار المحامي والمشتكي داخل أجل 15 يوما بالقرارات المتخذة بشأن الشكايات، وتمكين المتضررين من التظلم لدى الوكيل العام.

 3. "الحراسة النظرية":

 الحراسة النظرية تم حصرها في ست حالات محددة باعتبارها تدبيرا استثنائيا يقتضي رقابة دقيقة من النيابة العامة

 4. المحامي من "الساعة الأولى":

 أصبح من حق المشتبه فيه الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى للاعتقال دون الحاجة لإذن مسبق (باستثناء بعض الجرائم الخاصة)

 5. تقليص مدة الاعتقال والسوار الإلكتروني:

تم تشديد شروط الاعتقال الاحتياطي وتفضيل بدائل مثل "المراقبة الإلكترونية". كما تم تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح إلى شهر واحد فقط (قابل للتمديد مرة واحدة).

 6. الفحص الطبي "إجباري" وإلا البطلان:

توسيع حقوق الدفاع داخل التحقيق عبر تمكين المحامين من الاطلاع على الملف والحصول على نسخ من الوثائق دون شروط، يعد من أبرز مكاسب الإصلاح، إلى جانب إلزام عرض المشتبه فيهم على الفحص الطبي عند الطلب وربط بطلان الاعتراف بعدم احترام هذا الإجراء

7. تسجيل الفيديو "بشروط":

وزير العدل السابق مصطفى الرميد انتقد بشدة تقييد تسجيل استنطاق المشتبه فيهم (بالصوت والصورة) في حالات محدودة، وتأجيل تفعيل المقتضى لخمس سنوات اضافية بعد صدور النص التنظيمي، واعتبر ذلك تراجعا عن روح مسودة 2015

 8. الحق في الصمت وعدم اعتباره اعترافاً :

قرّرت المادة 66-2 ما قرّره الدستور من الحق في الصمت، لكنها أضافت مقتضى توضيحيا مفاده عدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب إلى الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية

 9. "الاختراق" الأمني لضبط المجرمين:

القانون الجديد آلية الاختراق التي يأذن بها وكيل الملك، كما الوكيل العام للملك، لضابط الشرطة، حيث يكون بإمكانه، من أجل ضبط المجرمين، التظاهر بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية إذا تعلق الأمر بجرائم المادة 108.....من جهة أخرى، فقد أصبح من حق ضباط الشرطة القضائية، وبأمر منهم وتحت مسؤوليتهم، لأعوان الشرطة القضائية، التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة أو الذين يشكلون تهديدا للأمن العام أو للأشخاص أو الممتلكات… ويمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته، على ألا تتجاوز فترة الإيقاف أربع ساعات قابلة للتمديد أربع ساعات أخرى بإذن من وكيل الملك، مع العلم أنه يمكن للضابط أخذ البصمات، بما فيها البصمات الجينية، بعد إشعار وكيل الملك.

 

 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك