منقول عن : هيئة دفاع محمد بوستاتي 29 أبريل 2025
حجزت المحكمة
الإستنافية بخريبكة ملف المدون ومناهض التط_بيع محمد بوستاتي للمداولة في قرارها
لآخر الجلسة المنعقدة في يومه، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وقد استهل
الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل إغفال
قاضي الدرجة الأولى الرد على جميع الدفوع الشكلية المقدمة أمام المرحلة الابتدائية
وحجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر
الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات
الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.
كما سجلت
هيئة الدفاع أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم
الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة
للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى
وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في
48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة دون وجود ما يفيد إذن من النيابة العامة يسمح بتمديدها
.
فحسب ما جاء
في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم
28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن
بتمديدها.
أثارت هيئة
الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون
الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس
بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة
مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
أيضا وقفت
هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية
المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق
الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة
الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في
المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه.
كما أشارت
إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
ملتمسة في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز".
وبعد
الانتهاء من الاستماع للمتابع ومناقشة معه الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بفصول
المتابعة وملتمسات النيابة العامة، تقدمت هيئة دفاعه بالعديد من الدفوع الموضوعية
معتبرة أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة غير متوفرة، وأن شكاية
المباحث السعودية التي حركت الفرقة الوطنية للقيام باجراءات الايقاف والبحث
والتحري غير موجودة في الملف، وأن تدوينات العارض تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا
تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور
والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، حسب ما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص
على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” و “حرية الابداع والنشر والعرض
في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني”، والفصل 28 من الدستور الذي يقر “…
للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ...” والفصل 19
الذي ينص على “تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق
الدولية التي صادق عليها المغرب…”
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك