مصطفى الرميد : التبرع بالميراث وحق الإنتفاع

مصطفى الرميد : التبرع بالميراث وحق الإنتفاع
مقالات رأي / الخميس 29 أكتوبر 2026 / لا توجد تعليقات:

بقلم : د.مصطفى الرميد/وزير عدل سابق

معلوم، انه في كثير من الاحيان ،تقوم  نزاعات مزمنة بين الورثة ،بمجرد  وفاة رب الاسرة، بشان الارث، كما ان بعض الاسر  تواجه صعوبات جمة، بسبب اقتسام العقار  الذي يأوي صغارالاسرة،او بناتها.

 وقد دفع ذلك البعض الى الدعوة الى مراجعة احكام الارث  الشرعية، التي لاتقبل ذلك لقطعيتها الثبوتية والدلالية.

وقد يلجأ رب الاسرة الى التبرع لبعض اولاده ذكورا او اناثا،او لزوجه، بملكية البيت الذي يأويه، غير انه اذا طال به العمر، قد يتعرض للطرد من البيت الذي تبرع به، كما يقع في بعض الاحيان.

يقع ذلك، مع ان  القانون رقم39.08 ،المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، يمنح مالك اي عقار الحق في التبرع  بحق الرقبة ، والاحتفاظ بحق الانتفاع، وهو الحق الذي يمكنه من استغلال العقار  بنفسه طيلة حياته، او ايجاره للغير، او رهنه، او تفويته.

ان اللجوء الى هذه الصيغة المقررة قانونا ، تجعل رب اي عقار يستفيد من عقاره طوال حياته، وبمجرد وفاته، ينتقل حق الانتفاع الى مالك الرقبة، الذي وقع التبرع لفائدته.

وبذلك يتم تفادي العديد من المشاكل الاسرية ، بقرار حكيم من رب الاسرة، فيما يقدر انه افيد للاسرة ، والعلاقات البينية لافرادها.

واذا كانت المدونة العامة للضرائب ، قد خففت جزئيا على المتبرعين لفائدة الاصول او الفروع اوالاخوة او الازواج، كما الشان بالنسبة للمكفولين، فيما نصت عليه  المادة 133، التي حصرت  الرسم التسجيل في نسبة   1،5  في المائة، عوض 6 في المائة، كما زادت ذلك  تخفيضا  في الاحوال المقررة في الجدول المنصوص عليه في المادة 131،  و تم تمتيع المتبرعين في  هذه الحالات  بالاعفاء من الضريبة على الارباح ،  فان المشرع المالي مطالب بمزيد من المرونة ،فيما يخص  حالةالتبرع بالاصول التجارية، التي مازالت تخضع لهذه الضريبة .

ومن جهة اخرى، فان الملاحظ انه اذا كان قد تم انجاز جهد مشكور على صعيد المدونة العامة للضرائب، وهو جهد  يحتاج الى المزيد ،كما ذكر، فان الامر على خلاف ذلك ،بالنسبة للرسوم المقررة على التحفيظ، ذلك ان المرسوم بتحديد تعريفة رسوم المحافظة على الاملاك العقارية يفرض نسبة ثابتة قدرها 1،5 في المائة، في حالة نقل الملكية العقارية، دون اعتبار لحالة التبرع بين الاقارب، على غرار ماهو مقرر في المدونة العامة للضرائب.

انه لافرق بين حالة تفويت عقار للغير ، وبين حالة التبرع للاصول او الفروع او الازواج، غير انه حين الوفاة يتم استخلاص رسم ثابت عن تقييد التركات، يقدر ب250درهم عن الاشهار، و100درهما،عن كل عقار. وهو مايدعو الى تخفيض الرسم العقاري، المقرر بشان تقييد عقد هبة عقار بين الاقارب  ، اسوة بالمدونة العامة للضرائب.

ان تنبيه الناس الى هذا الحل القانوني، مع ماينبغي من تخفيض في الرسوم المقررة خاصة بالنسبة للمحافظة العقارية، وكذا من تعميم الاعفاء من الضريبة على الارباح ، من شانه ان يساعد على حل كثير من المشاكل الاجتماعية، ولن يخل ذلك ابدا باي توازنات مالية للدولة.

 وان مناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، لسانحة لتعميق النقاش في هذا المقترح .

والله ولي التوفيق.

 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك