أنتلجنسيا المغرب:الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسلاك الدراسات العلیا، وكذا الشھادات الوطنیة المطابقة، قدمه وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدین المداوي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغییر وتتمیم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربیع الآخر 1425 (7 یونیو 2004) بتحدید اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسلاك الدراسات العلیا، وكذا الشھادات الوطنیة المطابقة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا المرسوم یھدف إلى تغییر وتتمیم مقتضیات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصیص على تلقین التكوینات بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود عن طریق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانیة اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكیفیات المحددة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
وأضاف أن ھذا المشروع یتضمن مقتضیات أخرى، لاسیما ما یتعلق منھا بالتنصیص على العمل بنظام الأرصدة القیاسیة بجمیع أسلاك التكوین بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوح؛ التنصیص على إرفاق كل شھادة وطنیة یتم تحضیرھا وتسلیمھا بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود بملحق لھا یسمى ملحق الشھادة، وھي وثیقة تُبرز الأنشطة الموازیة التي أنجزھا الطالب، إضافة إلى كفایاته اللغویة والرقمیة.
كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، تحدید نماذج الشھادات الوطنیة التي تتوج التكوین بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المحدود وملاحقھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتعلیم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعیة ذات الولوج المفتوح، كخطوة تھدف إلى توحید نماذج الشھادات المسلمة من طرف الجامعات المغربیة، وذلك من أجل تعزیز انسجام منظومة الشھادات الوطنیة وتیسیر الاعتراف الدولي بھا.
كما صادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك